الصيمري
136
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : شركة الوجوه باطلة ، وصورتها : أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال ، فيعقدان على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إنهما تصح ، فإذا عقداها كان ما يرتفع بينهما على حسب ما شرطاه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال ولا أن يتساويا مع التفاضل فيه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . والمعتمد الجواز ان كانا عاملين أو أحدهما وشرط الربح له ، واستقرب صاحب القواعد ( 1 ) جواز اشتراط الزيادة لغير العامل . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما أن يرداه وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده . والمعتمد قول الشيخ مع تعدد الصفقة ، ومع الاتحاد لا يجوز ذلك ، وهو اختيار العلامة في التحرير ( 2 ) . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف ، فأقر البائع على شريكه بالقبض ، وادعى ذلك المشتري ، فأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 243 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 274 .